الحر العاملي

452

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى قنبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : هذا سابق الحاج ، فقال : لا قرب الله داره ، إن هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، اخرج إليه فاطرده . ( 15237 ) 7 - وعن محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد ، عن محمد بن يزداد ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن المزخرف ، عن عبد الله بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أبو حنيفة السابق وأنه يسري في أربع عشرة ، فقال : لا صلاة له . 59 - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر . ( 15238 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ( 1 ) : أن لا يصيبه السرق والغرق ، والحرق . وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .

--> 7 - رجال الكشي 2 : 606 / 576 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن الحسين . الباب 59 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 197 / 898 . ( 1 ) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثا مفعول ضامن ( منه . قده ) . ( 2 ) ثواب الأعمال : 222 / 2 .